الشهيد الأول
340
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
فيها التساوي والتباين والتداخل والتوافق . وكذا اجتماع الورثة قد يوجب ذلك ، وإن لم يكن لهم فرض . فالمتساويان يجتزءا بأحدهما كالثلاثة ، والثلاثة في أخوة ثلاثة لأُم ، وأخوات ثلاث لأب وأُم في باب الفرض ، وكأعمام ثلاثة وأخوال ثلاثة في باب القرابة . والمتبائنان وهما اللذان لا يعدّهما سوى الواحد ، تضرب أحدهما في الآخر كالخمسة والستة . والمتداخلان ويسميان متناسبين ومتوافقين ، وهما اللذان يعدّ أقلَّهما الأكثر ، ولا يتجاوز نصفه ، كالثلاثة والستة والأربعة والاثنا عشر والخمسة والعشرين يجتزي بأكثرهما . والمتوافقان ، هما اللذان يعدّهما عدد ثالث كالستة ، والثمانية يعدّهما الاثنان ، والتسعة والاثنا عشر يعدّهما الثلاثة ، والثمانية والاثنا عشر يعدّهما الأربعة ، وكذلك يسمّيان بالمتشاركين ، ويجتزي بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك المشترك سمّي له ، كالنصف في الستة والثمانية ، والربع في الثمانية والاثني عشر ، والثلث في التسعة والاثني عشر ، وتترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعداً . قاعدة [ كيفية تقسيم الفريضة إذا كانت بقدر السهام ] قد تكون الفريضة بقدر السهام ، وتنقسم من مخارج السهام ، كالأبوين والبنتين فالفريضة ( 1 ) سدسان وثلثان ، وهي مال كامل والمخرج ستة لدخول الثلاثة في الستة .
--> ( 1 ) في باقي النسخ : كأبوين وابنتين الفريضة .